السيد علي الطباطبائي
393
رياض المسائل
والمعتبر ( 1 ) في الجواز من الاجماعات المنقولة . وعن التحرير ( 2 ) والمنتهى ( 3 ) كبعض الأصحاب الذي حكى عنه في الخلاف ( 4 ) قصر الكراهة كالجنب على الزائد على السبع أو السبعين آية . وهو متجه لولا المسامحة في أدلة الكراهة بناء على اشتراكها معه في أغلب الأحكام الشرعية ، كما يستفاد من الأخبار المعتبرة ( 5 ) فيغلب لحوقها به هنا ، لالحاق الظن الشئ بالأعم الأغلب . ( وحمل المصحف ولمس هامشه ) وبين سطوره ، للصحيح " الجنب والحائض يفتحان المصحف من وراء الثوب " ( 6 ) مضافا إلى ما عن المصنف في المعتبر من الاجماع على كراهة تعليقه ( 7 ) فتأمل . والأمر فيه محمول على الاستحباب ، لنفي البأس عن مس الورق للجنب في الرضوي ( 8 ) ، فتلحق هي به أيضا لما تقدم ، مع الأصل . فالقول بالتحريم كما عن المرتضى - رحمه الله ( 9 ) ضعيف . ( والاستمتاع ) للزوج مطلقا كالسيد ( منها بما بين السرة والركبة ) لظواهر المعتبرة كالصحيح : في الحائض ما يحل لزوجها ؟ قال : تتزر بإزار إلى الركبتين وتخرج ساقيها ، وله ما فوق الإزار ( 10 ) . ومثله الموثق وغيره ( 11 ) .
--> ( 1 ) المعتبر : كتاب الطهارة في أحكام الجنب ج 1 ص 186 . ( 2 ) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام الحيض ج 1 ص 15 س 10 . ( 3 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام الحيض ج 1 ص 110 س 31 . ( 4 ) الخلاف : كتاب الطهارة م 47 ج 1 ص 100 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 19 من أبواب الجنابة ج 1 ص 492 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ب 19 من أبواب الجنابة ح 7 ج 1 ص 494 . ( 7 ) المعتبر : كتاب الطهارة في مكروهات الحائض ج 1 ص 234 . ( 8 ) فقه الرضا ( عليه السلام ) : ب 3 في الغسل من الجنابة وغيرها ص 85 . ( 9 ) المصباح كما نقله المعتبر : كتاب الطهارة في مكروهات الحائض ج 1 ص 234 . ( 10 ) وسائل الشيعة : ب 26 من أبواب الحيض ح 2 ج 2 ص 572 ، مع اختلاف يسير . ( 11 ) وسائل الشيعة : ب 26 من أبواب الحيض ح 1 ج 2 ص 571 . والآخر : ب 26 من أبواب الحيض ح 3 ج 2 ص 572 .